وقسم الفئ فللام أن يتولى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه .
والصدقات حكمها حكم الزكوات ، وقد قلناه .
والنكاح يصح فيه التوكيل في الولي والخاطب ، وكذا التوكيل في الصدقات
يصح أيضا ، [ ويصح التوكيل في الخلع لأنه عقد بعوض ] ( 1 ) ولا يصح التوكيل في
القسم بين الزوجات لان الوطأ يدخل فيه فلا نيابة فيه .
واما الطلاق فيصح التوكيل فيه ، يطلق عنه الوكيل مع غيبته ، والرجعة فيها
خلاف ولا يمتنع ان يدخلها التوكيل .
والرضاع لا يصح فيه التوكيل ، لأنه يختص التحريم بالمرضع والمرضع ( 2 ) .
و [ النفقات يصح التوكيل في طرفها إلى من يجب ، ولا ] ( 3 ) يصح التوكيل في
الايلاء والظهار واللعان لأنها أيمان .
والعدد لا يدخلها النيابة ولا يصح فيها التوكيل ، [ والجنايات لا يصح فيها
التوكيل ] ( 3 ) فكل من باشر الجناية تعلق به حكمها .
والقصاص يصح في اثباته التوكيل ولا يصح في استيفائه يحضره الولي ويصح
في غيبته عندنا .
والديات يصح التوكيل في تسليمها وتسلمها .
والقسامة لا يصح فيها التوكيل لأنها أيمان .
والكفارات يصح التوكيل فيها كما يصح في الزكوات .
وقتال أهل البغي للامام أن يستنيب فيه .
والحدود للامام أيضا أن يستنيب في اقامتها ، ولا يصح التوكيل في تثبتها ،
لأنه لا تسمع الدعوى فيها .
هامش
( 1 ) الزيادة من ج .
( 2 ) بكسر الضاد في الأول وفتحه في الثاني .
( 3 ) الزيادتان من ج .