وجدت غيره .
وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ،
نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر ، والدلو أربعون رطلا . وإذا تفسخ نزح منها عشرون
دلوا ، وأروي : أربعون دلوا ، اللهم إلا أن يتغير اللون ( أو الطعم أو الرائحة ) ( 1 ) فينزح حتى
يطيب ( 2 ) .
وروي : لا ينجس الماء إلا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم ( 3 ) .
وقال العالم عليه السلام ( 4 ) : وإذا سقط النجاسة في الإناء ، لم يجز استعماله ( 5 ) ،
وإن لم يتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) ( 6 ) مع وجود غيره ، فإن لم يوجد غيره استعمل ، اللهم
إلا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه ، ولا يشرب ( إلا إذا لم ) ( 7 ) يوجد غيره ، ولا يشرب
ولا يستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم .
وكلما تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة .
وكل ماء مضاف أو مضاف إليه ، فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه ، مثل ماء
الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلي ، وماء
الزعفران ، وماء الخلوق ( 8 ) ، وغيره وما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح
أو التراب .
( وماء المطر إذا ) ( 9 ) بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج إلى غسل الثوب
منه .
هامش
1 - في نسخة " ض " : " والطعم والرائحة " .
2 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 6 / 6 ، والتهذيب 1 : 235 / 679 و 680 و 236 / 681 ، والاستبصار 1 : 34 / 91 ،
93 و 36 / 97 و 98 .
3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 7 / 3 ، والكافي 3 : 5 / 4 ، والتهذيب 1 : 231 / 668 و 669 .
4 - ليس في نسخة " ض " .
5 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 74 / 16 ، والتهذيب 1 : 418 / 1320 .
6 - في نسخة " ض " : " وطعمه ورائحته " .
7 - في نسخة " ض " : " إذا " .
8 - الخلوق : نوع من الطيب . " القاموس المحيط - خلق - 3 : 229 " .
9 - في نسخة " ض " " أو ماء المطر فإذا " .