وماء المطر في الصحاري لا ينجس ، وأروي ( 1 ) أن طين المطر في الصحاري يجوز
الصلاة فيه طول الشتو ( 2 ) .
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة ، فلا بأس باستعماله
والوضوء منه ، ما لم يقع فيه ( 3 ) كلب أو وزغ أو فأرة .
فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء ( 4 ) .
وإن وقع كلب أو شرب منه ، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرة
بالتراب ومرتين بالماء ، ثم يجفف ( 5 ) .
وإن وقع فيه فأرة ، أو حية أهريق الماء ( 6 ) .
وإن دخل فيه حية وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل
الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ( 7 ) .
وإن وقعت ( 8 ) فيه عقرب أو شئ من الخنافس ( أو بنات وردان أو الجراد ) ( 9 )
وكل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت ( 10 ) .
وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في أيهما وقع ،
فليهرقهما جميعا وليتيمم ( 11 ) .
وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه ( 12 ) .
وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا ، وأصغر ما يقع فيها
هامش
1 - في نسخة " ض " : " وروي " .
2 - الشتو : فصل الشتاء . " لسان العرب - شتا - 14 : 421 " .
3 - ليس في نسخة " ض " .
4 - الفقيه 1 : 8 / 10 باختلاف يسير .
5 - الفقيه 1 : 8 / 10 ، المقنع : 1 2 .
6 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 239 / 693 ، والاستبصار 1 : 40 / 112 ، وفيهما ذكر الفأرة فقط .
7 - الفقيه 1 : 9 / 13 .
8 - في نسخة " ش " : " وقع " .
9 - في نسخة " ض " : " وبنات وردان والجراد " .
10 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 7 / 3 ، والمقنع : 11 ، وأورده في المختلف : 64 عن علي بن بابويه .
11 - الفقيه 1 : 7 / 3 ، وورد مؤداه في التهذيب 1 : 248 / 712 و 249 / 713 .
12 - الفقيه 1 : 6 ، وفيه ( ماء البئر طهور ) وورد مؤداه في الكافي 3 : 5 / 2 ، والتهذيب 1 : 234 / 676 .