وإن كان رضيعا ، استق منها دلوا واحدا ( 1 ) .
وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ،
ثم اعصره ( 2 ) .
وإن كان بول الغلام الرضيع ، فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل
الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء ( 3 ) .
وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " لبن الجارية تغسل منه
الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل
منه الثوب ، ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين
والعضدين " ( 4 ) .
وإن أصاب ثوبك دم ، فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ،
والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ،
ولا بأس بالصلاة فيه . وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله ، إلا أن يكون الدم دم
الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به
أم لم تعلم ( 5 ) .
وقد روي في المني ( 6 ) : إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي ، فلا إعادة عليك ( 7 ) .
ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا .
فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك ، أو التكة أو الجورب أو الخف ، مني أو بول
أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده ( 8 ) .
هامش
1 - الفقيه 1 : 13 / 22 ، الهداية : 14 .
2 - الهداية : 14 باختلاف يسير ، ومؤداه في التهذيب 1 : 250 / 717 .
3 - الهداية : 14 باختلاف يسير .
4 - الهداية : 15 ، المقنع : 5 ، علل الشرايع : 294 / 1 باختلاف يسير .
5 - الفقيه 1 : 42 / 165 باختلاف يسير . وأورده في المختلف : 17 عن علي بن بابويه باختلاف يسير .
6 - في نسخة " ش " زيادة : أنه .
7 - المختلف : 17 عن علي بن بابويه .
8 - الفقيه 1 : 42 / 167 ، والمقنع : 5 باختلاف يسير .