هو التيمم ( 1 ) ، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة .
فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم ، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما
تستأنف من ( 2 ) الصلاة ( 3 ) ، اللهم إلا أن ( 4 ) تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي
صليتها بالتيمم ، فتطهر وتعيد الصلاة ( 5 ) .
ونروي : أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه
وآله ، في الوضوء بغسلين ومسحين ( 6 ) : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ( 7 ) ، ثم
نزل في التيمم بإسقاط المسحين ، وجعل مكان موضع الغسل مسحا .
ونروي عنه ( عليه السلام ) ( 8 ) أنه قال : رب الماء ورب الصعيد واحد ( 9 ) ،
وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت ( 10 ) ، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم
أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء ( 11 ) ، وإن مر بماء فلم يتوضأ
وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت وهو يريد ماء ا آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت
الصلاة الأخرى ، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه ( 12 ) .
وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ( 13 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في المقنع : 9 ، والهداية : 18 ، والكافي 3 : 61 / 1 .
2 - ليس في نسخة " ض " .
3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 213 ، والهداية : 19 ، والكافي 3 : 63 / 4 .
4 - في نسخة " ض " زيادة : لا .
5 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 193 / 559 .
6 - ليس في نسخة " ض " .
7 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 34 / 127 و 35 / 128 .
8 - في نسخة " ش " صلى الله عليه وآله .
9 - الكافي 3 : 65 / 9 ، والتهذيب 1 : 197 / 571 ، وورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 213 .
10 - المقنع : 8 ، وورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 3 : 63 / 1 و 2 .
11 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 193 / 559 .
12 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 213 ، والمقنع : 8 ، والكافي 3 : 63 / 4 ، والتهذيب 1 : 193 / 557
و 200 / 580 .
13 - ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : 8 ، والهداية : 19 ، والكافي 3 : 63 / 4 ، والتهذيب 1 : 300 / 580
و 582 ، والاستبصار 1 : 163 / 565 و 567 .