الصعوة ( 1 ) فانزح منها دلوا واحدا وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها ( 2 ) .
فإن وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء ( 3 ) .
وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين ( 4 ) .
والكر ستون دلوا وقد روي سبعة أدل ( 5 ) .
وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء ، وإن تغير الماء وجب أن ينزح
الماء كله ، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال
يستقون منها على التراوح ، من الغدوة إلى الليل ( 6 ) .
فإن توضأت منه ( 7 ) ، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين ، وكل آنية صب
فيها ذلك الماء غسل ( 8 ) .
وإن وقعت فيها حية ، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان ، فاستق للحية أدلي ،
وليس لسواها شئ ( 9 ) .
وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر ، فانزح منهما الماء كله ( 10 ) .
وإن قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دلي ( 11 ) .
وإن بال فيها رجل ، فاستق منها أربعين دلوا ( 12 ) .
وإن بال صبي وقد أكل الطعام ، استق منها ثلاثة دلاء ( 13 ) .
هامش
1 - الصعوة : اسم طائر من صغار العصافير أحمر الرأس " مجمع البحرين - صعا - 1 : 262 " .
2 - الفقيه 1 : 12 / 22 ، المقنع : 9 ، الهداية : 14 ، باختلاف يسير .
3 - الفقيه 1 : 12 / 22 ، الهداية : 14 .
4 - المقنع : 9 ، الهداية : 14 ، والفقيه 1 : 12 / 22 ، ولم يرد فيه السنور .
5 - المقنع : 9 ، وفي الفقيه 1 : 12 / 22 " وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء " .
6 - الفقيه 1 : 13 / 24 باختلاف يسير . وورد مؤداه في التهذيب 1 : 236 / 681 و 237 / 684 و 284 / 832 .
7 - ليس في نسخة " ش " .
8 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 14 / 26 ، والاستبصار 1 : 3 2 / 86 .
9 - قال العلامة في المختلف : 8 : " وقال ابن بابويه في رسالته : إذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس
أو بنات وردان فاستق منها للحية سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شئ " .
10 - الفقيه 1 : 12 / 22 ، والكافي 3 : 6 / 7 ، والتهذيب 1 : 240 / 694 و 241 / 695 .
11 - الفقيه 1 : 13 / 22 ، وورد مؤداه في الكافي 3 : 5 / 1 .
12 - الفقيه 1 : 13 / 22 ، الهداية : 14 .
13 - الفقيه 1 : 13 / 22 ، الهداية : 14 .