واحد 1 .
ومنها : توقيته وقت قضاء غسل الجمعة إلى الجمعة ، وهو تمام أيام الأسبوع 2 .
والمروي المشهور هو اختصاصه بيوم السبت .
ومنها قوله : لا بأس بتبعيض الغسل 3 .
ومنها قوله بمسح الوجه كله في التيمم ، وبمسح اليد إلى أصول الأصابع 4 .
ومثل هذه الموارد موارد أخرى ، اكتفينا بما ذكرنا ،
ولا غرو فقد غفل قبله المتبحرون لما سبقتم الشبهة ، وكم له من نظير فقد نسبوا
كتاب جامع الأخبار للصدوق وهو للشعيري ، وكتاب البدع لميثم البحراني وهو لعلي بن
أحمد الكوفي ، ودعائم الإسلام للصدوق وهو للقاضي نعمان المصري ، وكتاب الكشكول
في بيان ما جرى على آل الرسول للعلامة الحلي وهو للسيد حيد الآملي ، وكتاب عيون
المعجزات للسيد المرتضى وهو للحسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيد ، وكتاب المجموع
الرائق للشيخ الصدوق وهو للسيد هبة الله ، إلى غير ذلك مما لا يخفى على الخبير بالكتب
فتدبر 5 .
2 - القول بأنه كتاب الشرائع
وذهب البعض إلى أنه كتاب الشرائع 6 لشيخ القميين الشيخ أبي الحسن
هامش
1 - الفقه المنسوب : 308
2 - الفقه المنسوب : 129 .
3 - الفقه المنسوب : 85 .
4 - الفقه المنسوب : 88 .
5 - فصل القضاء : 411 ، والذريعة : 33 ، 2 : 28 ، 8 : 197 ، 18 : 82 ، 15 : 383 ، 20 : 55 .
6 - قال العلامة الطهراني في الذريعة 13 : 46 وتوجد منها نسخة في مكتبة السيد حسن صدر الدين
في الكاظمية ، وهي بخط السيد محمد بن مطرف تلميذ المحقق الحلي . وقد قرأها على أستاذه المحقق
فأجازه على ظهرها ، وتاريخ الإجازة سنة 672 هجرية .