تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك 1 .
ومنها : ما وقع في باب النكاح ، وهو أنه قسمه إلى أربعة أوجه ، وجعل الوجه
الأول نكاح ميراث ، واشترط فيه حضور شاهدين 2 .
وهو مخالف لأصول المذهب 3 .
ومنها قوله : إن المعوذتين من الرقية ، وليستا من القرآن أدخلوها في القرآن 4 .
وهو رأي من آراء الجمهور شاذ ، مخالف لجميع المسلمين ، وينسب إلى ابن مسعود ،
فقد ذكر العلامة المجلسي في البحار 5 بعد نقله هذا الخبر ، في البينات التي عقدها
لتوضيح وتفسير بعض الأخبار ، قال : وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة ، فلعله
محمول على التقية ، قال في الذكرى 6 : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين -
بكسر الواو - من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ومنها ، وعن ابن
مسعود أنها ليستا من القرآن ، وإنما نزلتا لتعويذ الحسن والحسين ( عليهما السلام ) وخلافه
انقرض ، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك .
ومنها في باب الاستقبال : قوله : واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك 7 .
ومنها : في باب الشهادات ، وتجويزه أن يشهد لأخيه المؤمن ، إذا كان له شاهد 3
هامش
1 - الفقه المنسوب : 116 .
2 - الفقه المنسوب : 232 .
3 - رسالة الخونساري : 24 .
4 - الفقه المنسوب : 113 .
5 - بحار الأنوار : 85 : 42 .
6 - الذكرى : 195 .
7 - الفقه المنسوب : 105 .