روي أن لأيسر القبيلة وهو فقيهها وعالمها أن يتصرف لليتيم في ماله فيما ( 1 )
يراه حظا وصلاحا ، وليس عليه خسران ولا له ربح ، والربح والخسران لليتيم وعليه ،
وبالله التوفيق .
هامش
1 - في نسخة " ش " و " ض " : " فإن " وما أثبتناه من البحار 75 : 6 / 13 .
مساهمون: علي ابن بابويه القمي