تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
84 - باب دية أهل الذمة والعبيد دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ( 1 ) . وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ( 2 ) . ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف ( 3 ) . ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو ، إن اختاروا قتل قاتله ، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم ، وذلك ما يلزم في الديات بالبينة والإقرار ( 4 ) . فإن مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود ، فقد طهروا في الدنيا والآخرة ، وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله ، وحسبهم الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء عفا . ولا يقاد الوالد بولده ، ويقاد الولد بوالده ( 5 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 90 / 292 و 293 و 294 ، والمقنع : 189 ، والهداية : 78 . 2 - الفقيه 4 : 91 / 297 باختلاف في ألفاظه . 3 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 96 / 318 ، والهداية : 78 . 4 - ورد مؤداه في الكافي 7 : 316 / 1 ، والتهذيب 10 : 277 / 1083 . 5 - ورد مؤداه في المقنع : 184 ، والكافي 7 : 297 / 1 ، والتهذيب 10 : 236 / 941 من " ولا يقاد " .