84 - باب دية أهل الذمة والعبيد
دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ( 1 ) .
وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم ( 2 ) .
ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية
الحر ، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة
خمسة آلاف ( 3 ) .
ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو ، إن
اختاروا قتل قاتله ، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة
آلاف درهم ، وذلك ما يلزم في الديات بالبينة والإقرار ( 4 ) .
فإن مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود ، فقد طهروا في الدنيا والآخرة ، وإن
تابوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله ، وحسبهم الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء
عفا .
ولا يقاد الوالد بولده ، ويقاد الولد بوالده ( 5 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 90 / 292 و 293 و 294 ، والمقنع : 189 ، والهداية : 78 .
2 - الفقيه 4 : 91 / 297 باختلاف في ألفاظه .
3 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 96 / 318 ، والهداية : 78 .
4 - ورد مؤداه في الكافي 7 : 316 / 1 ، والتهذيب 10 : 277 / 1083 .
5 - ورد مؤداه في المقنع : 184 ، والكافي 7 : 297 / 1 ، والتهذيب 10 : 236 / 941 من " ولا يقاد " .