85 - باب أكل مال اليتيم ظلما
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من أكل [ من ] ( 1 ) مال اليتيم درهما
واحدا ظلما من غير حق خلده الله في النار .
وروي أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليها النار ، فإن الله
عز وجل من قائل يقول : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) ( 2 ) ، ( 3 ) .
ونروي أن من أتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم والخسران على التاجر ، ومن
حول مال اليتيم أو قرض شيئا منه ، كان ضامنا بجميعه ، وكان عليه زكاته دون اليتيم .
وروي : إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها ، فمن تعرض لمال
يتيم فأكل منه شيئا فكأنما أكل جذوة من النار .
وروي : اتقوا الله ولا يعرض أحدكم لمال اليتيم ، فإن الله جل ثناؤه يلي
حسابه بنفسه مغفورا له أو معذبا .
وآخر حدود اليتم الاحتلام .
وأروي عن العالم : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير
والوسيط والكبير ، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، وإلا كان على حالته إلى أن يونس
منه الرشد .
هامش
1 - أثبتناه من البحار 75 : 5 / 13 عن فقه الرضا عليه السلام .
2 - النساء 4 : 10 .
3 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3 : 368 .