تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
85 - باب أكل مال اليتيم ظلما أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من أكل [ من ] ( 1 ) مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق خلده الله في النار . وروي أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليها النار ، فإن الله عز وجل من قائل يقول : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) ( 2 ) ، ( 3 ) . ونروي أن من أتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم والخسران على التاجر ، ومن حول مال اليتيم أو قرض شيئا منه ، كان ضامنا بجميعه ، وكان عليه زكاته دون اليتيم . وروي : إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها ، فمن تعرض لمال يتيم فأكل منه شيئا فكأنما أكل جذوة من النار . وروي : اتقوا الله ولا يعرض أحدكم لمال اليتيم ، فإن الله جل ثناؤه يلي حسابه بنفسه مغفورا له أو معذبا . وآخر حدود اليتم الاحتلام . وأروي عن العالم : لا يتم بعد احتلام ، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسيط والكبير ، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، وإلا كان على حالته إلى أن يونس منه الرشد .
هامش
1 - أثبتناه من البحار 75 : 5 / 13 عن فقه الرضا عليه السلام . 2 - النساء 4 : 10 . 3 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3 : 368 .