83 - باب دية المرأة
ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار ( 1 ) ، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ
الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع
اليد للرجل والمرأة هما سواء في الدية ، وهي الإبهام مائة وستة وستون دينارا
وثلثان ، والمرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء ، لأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث ، فإن
قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع أخر مما له ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، حتى يصير
الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار ، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار
وثمانية دنانير وثلث ، وردت من بعد الثلث إلى النصف ( 2 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في الكافي 7 : 298 / 1 ، والتهذيب 10 : 180 / 705 .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 88 / 283 ، والكافي 7 : 299 / 6 ، والتهذيب 10 : 184 / 719 - 722 .