80 - باب الساقين
إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ، ففيهما مائتا دينار .
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل
عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها نصف ( 1 ) دية موضحتها ، وهو خمسة
وعشرون دينارا ( 2 ) .
والقرحة التي لا تبرأ ، فيها ثلاثة وثلاثون دينارا .
فإن عثمت الساق فثلث دية النفس .
وفي الكعب والقدم ، إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس .
والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ، ودية موضحتها ربع
دية كسرها ، وفي نافذتها ربع دية الكسر ( 3 ) .
هامش
1 - ليس في نسخة " ش " ، وفي " ض " والبحار 104 : 419 : " ربع " وهو سهر ظاهر ، والصواب ما أثبتناه كما
في الفقيه والتهذيب .
2 - الفقيه 4 : 64 ، التهذيب 10 : 305 باختلاف يسير .
3 - الفقيه 4 : 64 ، والتهذيب 10 : 306 باختلاف في ألفاظه .