تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
80 - باب الساقين إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ، ففيهما مائتا دينار . ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها نصف ( 1 ) دية موضحتها ، وهو خمسة وعشرون دينارا ( 2 ) . والقرحة التي لا تبرأ ، فيها ثلاثة وثلاثون دينارا . فإن عثمت الساق فثلث دية النفس . وفي الكعب والقدم ، إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس . والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نافذتها ربع دية الكسر ( 3 ) .
هامش
1 - ليس في نسخة " ش " ، وفي " ض " والبحار 104 : 419 : " ربع " وهو سهر ظاهر ، والصواب ما أثبتناه كما في الفقيه والتهذيب . 2 - الفقيه 4 : 64 ، التهذيب 10 : 305 باختلاف يسير . 3 - الفقيه 4 : 64 ، والتهذيب 10 : 306 باختلاف في ألفاظه .