تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
78 - باب الفخذين ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ( 1 ) . وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائتا دينار . وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها . وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ( 2 ) .
79 - باب الركبتين وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم ، خمس دية الرجل ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها . وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها . فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون دينارا ( 3 ) .
هامش
1 - مؤداه في الفقيه 4 : 55 ، المقنع : 180 . 2 - الفقيه 4 : 63 ، التهذيب 10 : 305 باختلاف يسير . 3 - الفقيه 4 : 63 ، التهذيب 10 : 305 باختلاف يسير .
فقه الرضا — صفحة 327 | علي ابن بابويه القمي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث