78 - باب الفخذين
ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ( 1 ) .
وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائتا
دينار .
وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية
كسرها .
وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ( 2 ) .
79 - باب الركبتين
وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم ، خمس دية الرجل ، فإن
انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها .
وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ،
ودية نقبها ربع دية كسرها .
فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون دينارا ( 3 ) .
هامش
1 - مؤداه في الفقيه 4 : 55 ، المقنع : 180 .
2 - الفقيه 4 : 63 ، التهذيب 10 : 305 باختلاف يسير .
3 - الفقيه 4 : 63 ، التهذيب 10 : 305 باختلاف يسير .