في القرآن ( 1 ) .
وكذلك إذا قامت البينة في اللواط الأكبر وهو الإيقاب ، واللواط الأصغر فيه
الحد مائة جلدة ، وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من
الضرب .
هامش
1 - ورد مؤداه في مكارم الأخلاق : 232 .
فقه الرضا — صفحة 283 | علي ابن بابويه القمي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث