تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
قال : وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما ، والإمام ( 1 ) . فإذا زنى العبد والجارية ، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثماني مرات ، ثم يقتلا في الثامنة ( 2 ) . ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتهما ( 3 ) . فإن زنى رجل بعمته أو بخالته ، حرمت عليه أبدا بناتهما ( 4 ) . ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت ( 5 ) . ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ( 6 ) ، ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته ( 7 ) ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يلقيه في النار ، فيعذبه بطبقة طبقة حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا . وإذا قبل الرجل غلاما بشهوة ، لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعد له جهنم وساءت مصيرا . وفي خبر آخر : من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار ( 8 ) . واعلم أن حرمة الدبر أعظم من الفرج ، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج ( 9 ) .
هامش
1 - الفقيه 4 : 26 / 62 ، المقنع : 144 ، الكافي 7 : 184 / 3 باختلاف في ألفاظه . 2 - المقنع : 148 ، الفقيه 4 : 32 / 90 باختلاف في ألفاظه . 3 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 256 / 1216 و 1217 ، والمقنع : 101 ، والتهذيب 7 : 32 7 / 1347 . 4 - ورد مؤداه في الكافي 5 : 417 / 10 ، والتهذيب 7 : 311 / 1291 ، والانتصار : 108 . 5 - ورد مؤداه في الانتصار : 108 . 6 - المقنع : 144 ، الهداية : 76 باختلاف يسير ، ومختلف الشيعة : 764 عن رسالة علي بن بابويه . 7 - ورد مؤداه في الكافي 5 : 417 / 2 ، والتهذيب 7 : 310 / 1286 . 8 - مكارم الأخلاق : 238 ، من " وفي خبر آخر . " . 9 - المقنع : 144 .