تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
عذاب أليم ، ولا يقبل توبته في أربعين ، وهو في النار لا شك فيه ( 1 ) . وقال ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) : " الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرام " ( 3 ) . ولها خمسة أسام : العصير من الكرم وهي الخمر الملعونة ، والنقيع من الزبيب ، ( والبتع ) ( 4 ) من العسل ، والمزر ( 5 ) من الشعير وغيره ، والنبيذ من التمر ( 6 ) . وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فإن زوجته فكأنما قدت ( 7 ) إلى الزنا . ولا تصدقه إذا حدثك ، ولا تقبل شهادته ، ولا تأمنه على شئ من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ( 8 ) ، ولا تؤاكله ، ولا تصاحبه ، ولا تضحك في وجهه ، ولا تصافحه ، ولا تعانقه ، وإن مرض فلا تعده ، وإن مات فلا تشيع لجنازته ( 9 ) . واعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار ، أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على ( 10 ) النار ويبقى ثلثه . فإن نش من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن يلقى فيه شئ ، فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا ، فلا بأس أن يطرح فيه ملح أو غيره حتى يتحول خلا . وإن صب في الخل خمر ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ، ثم أكل ( 11 ) بعد ذلك ( 12 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 255 ، والمقنع : 153 ، وعقاب الأعمال : 292 ، من " فإن مات في أربعين . " . 2 - في نسخة " ش " : " العالم عليه السلام " . 3 - المقنع : 152 ، 153 ، الفقيه 4 : 40 و 255 ، الخصال : 609 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 126 . باختلاف يسير . 4 - البتع : نبيذ العسل " الصحاح - بتع - 3 : 1183 " . 5 - المزر : نبيذ الذرة " الصحاح - مزر - 2 : 816 " . 6 - الفقيه 4 : 40 عن رسالة والده ، المقنع : 152 . 7 - في نسخة " ش " و " ض " : " زوجته " وما أثبتناه من البحار 79 : 142 / 55 . 8 - المقنع : 153 باختلاف يسير . 9 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 41 / 133 ، وجامع الأخبار : 178 . 10 - في نسخة " ش " : " من " . 11 - في نسخة " ش " : " يؤكل " . 12 - الفقيه 4 : 40 ، المقنع : 153 عن رسالة أبيه .