عذاب أليم ، ولا يقبل توبته في أربعين ، وهو في النار لا شك فيه ( 1 ) .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) : " الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ،
فما أسكر كثيره فقليله حرام " ( 3 ) .
ولها خمسة أسام : العصير من الكرم وهي الخمر الملعونة ، والنقيع من الزبيب ،
( والبتع ) ( 4 ) من العسل ، والمزر ( 5 ) من الشعير وغيره ، والنبيذ من التمر ( 6 ) .
وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فإن زوجته فكأنما قدت ( 7 ) إلى الزنا .
ولا تصدقه إذا حدثك ، ولا تقبل شهادته ، ولا تأمنه على شئ من مالك ،
فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ( 8 ) ، ولا تؤاكله ، ولا تصاحبه ، ولا تضحك في
وجهه ، ولا تصافحه ، ولا تعانقه ، وإن مرض فلا تعده ، وإن مات فلا تشيع لجنازته ( 9 ) .
واعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار ، أو غلى من غير أن تصيبه
النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على ( 10 ) النار ويبقى ثلثه .
فإن نش من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن يلقى
فيه شئ ، فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا ، فلا بأس أن يطرح فيه ملح أو غيره حتى
يتحول خلا .
وإن صب في الخل خمر ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ، ثم
أكل ( 11 ) بعد ذلك ( 12 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 255 ، والمقنع : 153 ، وعقاب الأعمال : 292 ، من " فإن مات في أربعين . " .
2 - في نسخة " ش " : " العالم عليه السلام " .
3 - المقنع : 152 ، 153 ، الفقيه 4 : 40 و 255 ، الخصال : 609 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 126 .
باختلاف يسير .
4 - البتع : نبيذ العسل " الصحاح - بتع - 3 : 1183 " .
5 - المزر : نبيذ الذرة " الصحاح - مزر - 2 : 816 " .
6 - الفقيه 4 : 40 عن رسالة والده ، المقنع : 152 .
7 - في نسخة " ش " و " ض " : " زوجته " وما أثبتناه من البحار 79 : 142 / 55 .
8 - المقنع : 153 باختلاف يسير .
9 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 41 / 133 ، وجامع الأخبار : 178 .
10 - في نسخة " ش " : " من " .
11 - في نسخة " ش " : " يؤكل " .
12 - الفقيه 4 : 40 ، المقنع : 153 عن رسالة أبيه .