وحد التغريب خمسون فرسخا .
والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره ( 1 ) ، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم ( 2 ) ،
فإن فر المرجوم وهو المقر ترك ، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر
ورجم حتى يموت ( 3 ) .
وروي : أن لا يتعمد بالرجم رأسه .
وروي : لا يقتله إلا حجر الإمام .
وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ( 4 ) .
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات
بالزنا إذا لم يكن شهود ( 5 ) فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم .
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود ( 6 ) .
ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات ، على تلك الصفة ( 7 ) .
وروي : أن جلد الزاني أشد الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما
تفضي من اللذة بجميع جوارحه .
وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا ، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه ( 8 ) .
وروي : أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، ولا يقام في الصيف في
الهاجرة ، ويقام إذا برد النهار ( 9 ) ، ولا يقيم حدا من في جنبه حد ( 10 ) .
وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة
هامش
1 - المقنع : 144 باختلاف في ألفاظه من " والرجم أن يحفر . " . وفيه : " إلى عنقه " .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 20 / 50 و 24 / 52 ، والمحاسن : 309 / 23 .
3 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 24 / 19 ، والكافي 7 : 185 / 5 .
4 - الفقيه 4 : 25 / 57 ، الكافي 7 : 179 / 10 ، التهذيب 10 : 12 / 28 باختلاف يسير من " وحد المحصن " .
5 - الهداية : 75 باختلاف يسير .
6 - الفقيه 4 : 43 / 145 ، تفسير العياشي 1 : 319 / 107 .
7 - ورد مؤداه في الكافي 7 : 201 / 1 ، التهذيب 10 : 53 / 198 .
8 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 20 / 46 و 47 ، والمقنع : 143 .
9 - ورد مؤداه في الكافي 7 : 217 / 1 - 3 ، والتهذيب 10 : 39 / 136 و 137 ، والمحاسن : 274 / 379 .
10 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 22 / 51 و 24 / 52 و 53 ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 238 / 1 ، والكافي
7 : 188 / 3 .