الطريق ، وانفرادهم عن النساء ، واستغناء الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ،
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " أي داء أدوى من البخل " وذكر هذا
الحديث ( 1 ) .
وحرم لما فيه من الفساد ، وبطلان ما حض الله عليه ، وأمر به من النساء ( 2 ) .
أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين
لرجم اللوطي ( 3 ) وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد ، محصنا أو غير محصن ( 4 ) .
وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعلى كل واحد منهما
مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب واحد ( 5 ) .
وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي
الإيقاب . وفي الصغرى مائة جلدة .
وروي أن اللواطة هي التفخذ ، وأن على فاعله القتل ، والإيقاب الكفر بالله .
وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأولى في اللواط ( 6 ) .
واتق الزنا واللواط ، وهو أشد من الزنا ، والزنا أشد منه ( 7 ) ، وهما يورثان
صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا وفي الآخرة .
ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه ، فإن عادا جلدا مائة مائة ، فإن عادا
قتلا ، وإن زنيا أول مرة وهما محصنان ، أو أحدهما محصن والآخر غير محصن ضرب
الذي هو غير محصن مائة جلدة ، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ( 8 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في علل الشرايع : 548 / 4 ، وتفسير العياشي 2 : 244 / 26 .
2 - ورد مؤداه في علل الشرايع : 547 / 1 ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 97 .
3 - الفقيه 4 : 31 / 87 ، عقاب الأعمال : 316 / 5 ، الكافي 7 : 199 / 3 ، التهذيب 10 : 53 / 196 ، الاستبصار
4 : 220 / 824 ، المحاسن : 122 / 104 ، الجعفريات : 126 .
4 - ورد مؤداه في المقنع : 147 ، والكافي 7 : 198 / 1 ، والتهذيب 1 : 54 / 200 ، والاستبصار 4 : 220 / 824 ،
وقرب الإسناد : 64 .
5 - ورد مؤداه في الكافي 7 : 181 / 6 و 182 / 10 ، والتهذيب 10 : 42 / 151 و 43 / 153 .
6 - ورد مؤداه في المقنع : 144 ، والهداية : 76 .
7 - المقنع : 143 باختلاف يسير .
8 - المقنع : 143 باختلاف يسير ، من " ويجلد على الجسد . " .