تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
41 - باب اللقطة إعلم أن اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم . فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا ( 1 ) فهو لك لا تعرفه . ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة ، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك وإن كان دون درهم فهي لك حلال . وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها ، وإن كان خرابا فهي لمن وجدها . فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك . وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم ، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها . وإن وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به . وإن وجدت طعاما في مفازة ، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا فتصدق به بعد سنة . فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب .
هامش
1 - الدينار المطلس : الدينار الذي محيت كتابته " الصحاح - طلس - 3 : 944 " .