41 - باب اللقطة
إعلم أن اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم .
فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن
كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا ( 1 ) فهو لك لا تعرفه .
ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة ، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك
وإن كان دون درهم فهي لك حلال .
وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها ، وإن كان خرابا فهي لمن
وجدها .
فإن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي
اشتريتها منه ، فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك .
وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم ، أن تتركها فلا
تأخذها ولا تمسها ، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها .
وإن وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو
سيرا فخذه وانتفع به .
وإن وجدت طعاما في مفازة ، فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء
صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا فتصدق به بعد سنة .
فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو
للذئب .
هامش
1 - الدينار المطلس : الدينار الذي محيت كتابته " الصحاح - طلس - 3 : 944 " .