تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
42 - باب الدين والقرض واعلم أنه من استدان دينا ونوى قضاءه فهو في أمان الله حتى يقضيه ، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق ، فاتق الله وأد إلى من له عليك ، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف . فإن كان غريمك معسرا ، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله ، فانظره إلى ميسرة ، وهي أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه ، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه . وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله ، فطالبه بحقك ، فليس هو من أهل هذه الآية ( 1 ) . وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته ، وقبلت ضمانه ، فالميت قد برئ منه ، وقد لزم الضامن رده عليك . وإذا مات رجل وله دين على رجل ، فإن أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة . وزكاة الدين على من استقرض . ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، يجوز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه ( 2 ) . وإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه ، حتى يقضيه ( 3 ) ويحول عليه الحول في يدك ، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة ، فإن كان كذلك فعليك زكاته ( 4 ) .
هامش
1 - المراد بالآية ، قوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . " . 2 - المقنع : 126 عن وصية والده ، باختلاف يسير وتقديم وتأخير . 3 - في هامش نسخة " ش " : وفي نسخة " ض " : " تقبضه " . 4 - المقنع : 52 باختلاف في ألفاظه .