كان عليهم حد المفتري ، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد .
فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو
سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا ، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي
شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما وقالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا
برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى .
قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية ( اليد التي قطعت ) ( 1 ) بشهادتهما ،
ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه .
وإن قالوا : تعمدنا ، قطعا في السرقة .
وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول ، ورد المال
بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن
تزول أقدامهما .
هامش
1 - في نسخة " ض " : " يد الذي قطع " .
2 - المقنع : 135 باختلاف يسير ، ومن " فإن شهد أربعة . " أورده عن رسالة والده .