تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
40 - باب الشفعة واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، و ( 1 ) في المجاز المقسوم ، وفي المجاورة ، والشرب الجامع ، وفي الأرحية ، وفي الحمامات ( 2 ) . ولا شفعة ليهودي ، ولا نصراني ، ولا مخالف ( 3 ) . ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق يجمع المسلمين ، ولا حيوان . ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ( 4 ) . والشفعة على البائع والمشتري ، ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاورة ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة . وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما ، فالشريك أحق به من الغريب . وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ( 5 ) ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل ، لا أن يتجافى عنه أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة ( 6 ) . وروي أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في الرحى ، ولا في حمام ،
هامش
1 - في البحار 104 : 256 / 3 : وليس . 2 - المقنع : 135 ، الهداية : 75 ، باختلاف في ألفاظه . 3 - الفقيه 3 : 45 / 157 ، الكافي 5 : 681 / 6 التهذيب 7 : 166 / 737 باختلاف يسير وليس فيهم المخالف . 4 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 45 / 154 ، والكافي 5 : 280 / 4 ، والتهذيب 7 : 164 / 727 ، من " ولا ضرر . " . 5 - المقنع : 135 باختلاف يسير من " وروي أن الشفعة . " . 6 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 47 / 164 .