ولا في ثوب ، ولا في شئ مقسوم ( 1 ) .
فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل دارا منها
من رجل ، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي
اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه ( 2 ) .
وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم ( 3 ) ، فإذا عرف حصة الرجل من حصة
الشريك فلا شفعة لواحد منهما ( 4 ) ، وبالله التوفيق .
هامش
1 - مختلف الشيعة : 402 عن علي بن بابويه .
2 - الفقيه 3 : 47 / 164 ، المقنع : 136 باختلاف يسير .
3 - الفقيه 3 : 45 / 145 ، المقنع : 136 باختلاف يسير .
4 - الهداية : 75 .