وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به ، فإن
تفضل عليه رجل بكفن كفن به ، ويقضي بما ترك دينه ( 1 ) . وإذا مات رجل وعليه دين
ولم يخلف شيئا ، فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له ، فإن أتجر عليه رجل آخر بكفن
كفن من الزكاة ، وجعل الذي أتجر عليه لورثته يصلحون به حالهم ، لأن هذا ليس
بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته ، وبالله الاعتصام . ( 2 )
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 4 : 143 / 492 ، والكافي 7 : 23 / 2 .
2 - مؤداه في التهذيب 1 : 445 / 1440 .