الذي عندك أجود مما عند غيرك ( 1 ) .
وكسب المغنية حرام ، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ولا بأس
بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وأما
شعر المعز فلا بأس بأن يوصل ( 2 ) ، ( 3 ) .
وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله سبعة : الواصل شعره بشعر غيره ، والمشتبه
من النساء بالرجال والرجال بالنساء ، والمفلج بأسنانه ، والموشم ببدنه ، والدعي إلى
غير مولاه ، والمتغافل عن زوجته وهو الديوث وقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
" اقتلوا الديوث " .
واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق ، والأفعال الجميلة للدين والدنيا .
ولو أن رجلا أعطته امرأته مالا وقالت له : اصنع به ما شئت ، فإن أراد الرجل
يشتري به جارية يطؤها لما جاز له ، لأنها أرادت مسرته ليس له ما ساءها ( 4 ) .
وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك وحلف عليه ، ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما
ربح فيه وندم على ما كان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، ورد عليه
نصف الربح ، هذا رجل تائب .
فإن جحدك رجل حقك وحلف عليه ، ووقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا
بمقدار حقك ، وقل : اللهم إني أخذته مكان حقي ، ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك ،
وإن استحلفك أنك ما أخذت ، فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة ( 5 ) فإن حلفت ( 6 )
أنت على حقك وحلف هو ، فليس لك أن تأخذ منه شيئا .
فقد قال النبي صلى الله عليه وآله : " من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له
فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله عز وجل " ( 7 ) .
هامش
1 - المقنع : 122 عن وصية والده .
2 - في نسخة " ش " و " ض " : " يرسل " وما أثبتناه من البحار 103 : 51 / 13 .
3 - المقنع : 122 ، الهداية : 80 بتقديم وتأخير .
4 - المقنع : 122 عن وصية والده ، من " واستعمل في تجارتك " .
5 - المقنع : 124 باختلاف يسير .
6 - في نسخة " ض " : " حلفته " .
7 - الفقيه 3 : 114 / 488 ، المقنع : 124 ، الكافي 7 : 438 / 1 ، التهذيب 8 : 284 / 1040 من " فقد قال
النبي . " .