عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به . ثم يفرق بينهما ( 1 ) . فلا تحل له أبدا ، ولا يتوارثان :
لا يرث الزوج المرأة ، ولا ترث المرأة الزوج ، ولا الأب الابن ولا الابن الأب .
فإن دعا أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد ، وإن أدعى الرجل بعد الملاعنة أنه
ولده لحق به ونسب إليه ( 2 ) .
وروي في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا عز ، أنه لا يرد إليه ( 3 ) . فإن مات
الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ( 4 ) .
هامش
1 - المقنع : 120 .
2 - الفقيه 3 : 347 / 1665 ، المقنع : 120 ، الهداية : 72 باختلاف يسير . من " فإن دعا أحد . " .
3 - ورد مؤداه في التهذيب 8 : 194 / 680 ، والاستبصار 3 : 376 / 1343 .
4 - الفقيه 3 : 347 / 1665 ، المقنع : 120 ، الهداية : 72 .