بنقصان العيب على سبيل الأرش ( 1 ) .
وروي : ربح المؤمن على أخيه ربا ، إلا أن يشتري منه شيئا بأكثر من مائة
درهم فيربح فيه قوت يومه ، أو يشتري متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا خفيفا ( 2 ) .
وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه ، يوجب الرد
في البيع ( 3 ) .
وروي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها ، فقال : إن كانت
قد استغنت عنها فلا بأس ( 4 ) .
واتق في طلب الرزق ، وأجمل في الطلب ، واخفض في المكتسب ( 5 ) .
واعلم أن الرزق رزقان : فرزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فأما الذي تطلبه
فاطلبه من حلال ، فإن أكله حلال إن طلبته من وجهه ، وإلا أكلته حراما ، وهو
رزقك لا بد لك من أكله ( 6 ) .
وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة ، فلا يشغلك عنها متجرك ، فإن
الله وصف قوما ومدحهم فقال : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) ( 7 ) وكان
هؤلاء القوم يتجرون ، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم ، وكانوا
أعظم أجرا ممن لا يتجر ويصلي ( 8 ) .
ومن أتجر فليجتنب الكذب ، ولو أن رجلا خاط قلانس وحشاها قطنا عتيقا لما
جاز له حتى يبين عيبه ( 9 ) المكتوم ( 10 ) .
وإذا سألك رجل شراء ثوب ، فلا تعطه من عندك ، فإنه خيانة ولو كان
هامش
1 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3 : 136 / 592 ، والكافي 5 : 207 / 2 ، والتهذيب 7 : 60 / 258 .
2 - ورد باختلاف يسير في الكافي 5 : 154 / 22 ، والتهذيب 7 : 7 / 23 ، والاستبصار 3 : 69 / 232 .
3 - ورد مؤداه في الكافي 5 : 215 / 12 .
4 - ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 5 : 219 / 4 .
5 - في نسخة " ش " : " المكسب " . وورد باختلاف يسير في المقنع : 121 عن وصية والده .
6 - المقنع : 121 عن وصية والده ، الهداية : 80 ، أمالي الصدوق : 242 باختلاف يسير .
7 - النور 24 : 37 .
8 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3 : 11 9 / 508 ، والكافي 5 : 154 / 21 .
9 - في نسخة " ض " : " عينه " وفي " ش " : " عليه " . وما أثبتناه من البحار 103 : 100 / 40 .
10 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 10 5 / 438 .