تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
36 - باب التجارات والبيوع والمكاسب إعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد ، وقوام لهم في أمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته . وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه ، لوجه الفساد ، مما قد نهي عنه ، مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم ، وفاسد للنفس ( 1 ) . وروي أن من أتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما ( 2 ) . وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا ( 3 ) . وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أم لم يشترط ( 4 ) . وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا يبيع ( 5 ) ولا يشتري : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى ( 6 ) . وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة ، رجع فيه
هامش
1 - تحف العقول : 247 باختلاف في ألفاظه . 2 - الفقيه 3 : 120 / 513 ، الكافي 5 : 154 / 23 ، المقنعة : 91 ، نهج البلاغة 3 : 259 / 447 باختلاف يسير . 3 - التهذيب 7 : 20 / 87 ، الاستبصار 3 : 73 / 242 . 4 - الكافي 5 : 169 / 2 . 5 - في نسخة " ش " و " ض " : " بيع " ، وما أثبتناه من البحار 103 : 100 / 39 . 6 - الفقيه 3 : 120 / 515 .