35 - باب الإيلاء واللعان
واعلم يرحمك الله أن الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته ، فله إلى
أن يذهب أربعة أشهر ، فإن فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته
وعليه كفارة اليمين ، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر ، قيل له : طلق ، فإن فعل وإلا
حبس في حظيرة من قصب ، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق .
وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على إمام
المسلمين ( 1 ) .
والأخرس ( 2 ) إذا أراد الطلاق ، ألقى على امرأته قناعا يري أنها قد حرمت عليه ،
فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها قد حلت له ( 3 ) .
وأما اللعان : فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها ، فإن أقام عليها
أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها بينة لاعنها ، فإن امتنع من لعانها ضرب حد
المفتري ثمانين جلدة وإن لاعنها درئ عنه الحد .
واللعان : أن يقوم الرجل مستقبل القبلة ، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن
الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول له الإمام : اتق الله فإن لعنة الله شديدة . ثم يقول الرجل :
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به .
ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة ، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما
رماها ، به ثم يقول الإمام : اتقي الله فإن غضب الله شديد . ثم تقول المرأة : إن غضب الله
هامش
1 - المقنع : 118 باختلاف في ألفاظه .
2 - في نسخة " ض " : والمعتوه .
3 - الفقيه 3 : 333 عن رسالة أبيه ، المقنع : 119 باختلاف يسير .