من دم الحيضة الثالثة ، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من
الخطاب ، إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ، فإن تزوجها بعد الخروج من
العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنتين .
وقد أروي عن العالم عليه السلام ، أنه قال : الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة .
قال : وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة ، تركها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم
يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ،
ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يواقعها متى شاء من أول الطهر إلى آخره
فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت ، وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ، ولا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة .
وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ( 1 ) .
وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوما ( 2 ) .
وعلى المتعة مثل ذلك من العدة ( 3 ) .
وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ( 4 ) .
وعلى المتعة مثل ذلك ( 5 ) .
وإن نكحت زوجا غيره ، ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها
طلاق العدة ، ثم نكحت زوجا غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم
تحل له أبدا .
وخمس يطلقن على كل حال متى طلقن : الحبلى التي قد استبان حملها ،
والتي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ،
والغائب إذا غاب أشهرا ، فليطلقهن أزواجهن متى شاءوا بشهادة شاهدين ( 6 ) .
وثلاث لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ،
و
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 328 / 1589 ، والمقنع : 120 ، والهداية : 7 2 . من " وعلى المتوفى عنها . " .
2 - ورد مؤداه في التهذيب 8 : 154 / 533 ، والاستبصار 3 : 346 / 1236 .
3 - ورد مؤداه في الفقيه 3 : 296 / 1406 ، والمقنع : 11 4 ، والهداية : 69 .
4 - ورد مؤداه في التهذيب 8 : 154 / 533 - 537 ، والاستبصار 3 : 346 / 1236 - 1240 .
5 - ورد مؤداه في التهذيب 8 : 158 / 547 ، والاستبصار 3 : 351 / 1254 .
6 - الفقيه 3 : 334 / 1615 و 1616 ، المقنع : 116 باختلاف يسير .