تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك ، فيطلقها على هذا . وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل ( 1 ) . وأما النشوز : فقد يكون من الرجل ، ويكون من المرأة . فأما الذي من الرجل ، فهو يريد طلاقها ، فتقول له : أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك . ويصطلحان على هذا . فإذا نشرت المرأة كنشوز الرجل ، فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها ، فهو أن لا تطيعه ، وهو ما قال الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) ( 2 ) فالهجران أن يحول إليها ظهره في المضجع ، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا ( 3 ) . وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا ، كما قال الله تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ( 4 ) يختار الرجل رجلا ، والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح . فإن أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا ، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والزوجة ( 5 ) . شرح آخر في طلاق السنة والعدة طلاق السنة : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة ، وهو ثلاثة أقراء والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته ، فكان الدفق الأول الحيض . فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء فقد بانت منه في أول قطرة
هامش
1 - الفقيه 3 : 336 / 1623 و 1624 ، المقنع : 117 باختلاف في ألفاظه . 2 - النساء 4 : 34 . 3 - الفقيه 3 : 336 ، المقنع : 117 باختلاف يسير . 4 - النساء 4 : 35 . 5 - الفقيه 3 : 337 ، المقنع : 118 باختلاف يسير .