تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي ، قال الله تبارك وتعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) ( 1 ) . وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله تبارك وتعالى : ( أو عدل ذلك صياما ) ( 2 ) . وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : أتدرون كيف يكون عدل ذلك صياما ؟ فقيل له : لا . فقال : يقوم الصيد قيمة ، ثم يشتري بتلك القيمة ( البر ، ثم يكال ذلك ) ( 3 ) البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما . وصوم النذر واجب . وصوم الاعتكاف واجب . وأما الصوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، وصوم يوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق . وصوم يوم الشك ، أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا أن نصومه مع شعبان ، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي فيه الشك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا ينوي به ليلة الشك أنه من صيام شعبان ، فإن كان من رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضره . ولو أن رجلا صام شهرا تطوعا في بلد الكفر ، فلما أن عرف كان شهر رمضان وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان ، وصام بأنه من غيره ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه من رمضان ، لأن الفرض إنما وقع على شهر بعينه . وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام . وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار : فصوم يوم الجمعة ، والخميس ، والاثنين وصوم أيام البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد الفطر بيوم ، ويوم عرفة ، ويوم عاشورا ، وكل ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .
هامش
1 - البقرة 2 : 196 . 2 - المائدة 5 : 95 . 3 - ليس في نسخة " ش " .