تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة ( 1 ) . وإن خرجت من منزلك ، فقصر إلى أن تعود إليه ( 2 ) . واعلم أن المتم في السفر كالمقصر في الحضر ( 3 ) . ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية ، أو سفرا إلى صيد . ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وأشرا ( 4 ) ، ( 5 ) ، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم ( 6 ) . وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم ( 7 ) . ولو أن مسافرا ممن يجب عليه القصر ( 8 ) مال من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام بطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير ( 9 ) . فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك ( 10 ) . وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) ( 11 ) ولم تصل حتى
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 288 / 1310 ، والتهذيب 3 : 212 / 518 و 213 / 520 ، والاستبصار 1 : 230 / 819 و 231 / 821 . 2 - الفقيه 1 : 279 / 1268 . 3 - الفقيه 1 : 281 / 1274 ، والمقنع : 37 ، والهداية : 33 . 4 - في نسخة " ض " : " أو شرها " . 5 - ورد باختلاف يسير في المقنع : 37 ، والهداية : 33 . 6 - قال العلامة في المختلف : 16 1 : " قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والإتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه . " . 7 - ورد باختلاف يسير في المقنع : 37 والهداية : 33 ، من " وإذا كان صيده اضطرارا " . 8 - ليس في نسخة " ض " . 9 - الفقيه 1 : 288 / 1314 . 10 - ورد باختلاف يسير في المقنع : 38 . 11 - في نسخة " ش " : " الوقت " .
فقه الرضا — صفحة 162 | علي ابن بابويه القمي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث