وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة ( 1 ) .
وإن خرجت من منزلك ، فقصر إلى أن تعود إليه ( 2 ) .
واعلم أن المتم في السفر كالمقصر في الحضر ( 3 ) .
ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية ، أو سفرا
إلى صيد .
ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وأشرا ( 4 ) ، ( 5 ) ، وإذا كان
صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم ( 6 ) .
وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة
والصوم ( 7 ) .
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه القصر ( 8 ) مال من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه
التمام بطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير ( 9 ) .
فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين
كما فاتتك وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر
كما فاتتك ( 10 ) .
وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) ( 11 ) ولم تصل حتى
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 288 / 1310 ، والتهذيب 3 : 212 / 518 و 213 / 520 ، والاستبصار
1 : 230 / 819 و 231 / 821 .
2 - الفقيه 1 : 279 / 1268 .
3 - الفقيه 1 : 281 / 1274 ، والمقنع : 37 ، والهداية : 33 .
4 - في نسخة " ض " : " أو شرها " .
5 - ورد باختلاف يسير في المقنع : 37 ، والهداية : 33 .
6 - قال العلامة في المختلف : 16 1 : " قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم
والإتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه . " .
7 - ورد باختلاف يسير في المقنع : 37 والهداية : 33 ، من " وإذا كان صيده اضطرارا " .
8 - ليس في نسخة " ض " .
9 - الفقيه 1 : 288 / 1314 .
10 - ورد باختلاف يسير في المقنع : 38 .
11 - في نسخة " ش " : " الوقت " .