وقد أروي ( 1 ) عن العالم عليه السلام ، أنه قال : في أربعة مواضع لا يجب أن
تقصر : إذا قصدت مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحيرة ( 2 ) ، ( 3 ) .
وسائر الأسفار التي ليس بطاعة ، مثل طلب الصيد ، والنزهة ومعاونة الظالم ،
وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم ( 4 ) .
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت
بالخيار : فإن شئت أتممت ( 5 ) ، وإن شئت قصرت ( 6 ) .
وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ ، فالتمام عليك واجب ( 7 ) .
فإذا دخلت بلدا ونويت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن نويت أقل من عشرة
أيام فعليك القصر .
وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول : أخرج اليوم وغدا ، فعليك أن تقصر إلى أن
تمضي ثلاثون يوما ، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة ( 8 ) .
وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام ، ثم بدا لك في المقام
وأردت الخروج ، فأتمم ما دام لك المقام ( بعد ما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة
والصوم ) ( 9 ) .
ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام ، لزمك في الصوم مثله ( 10 ) .
هامش
1 - في نسخة " ش " : " روي " .
2 - كذا في النسختين ، ولعله تصحيف ، صحته ( الحير ) أو ( الحائر ) ، وهو الحائر الحسيني الشريف .
3 - ورد مؤداه في التهذيب 5 : 431 / 1495 ، 1499 ، والاستبصار 2 : 335 / 1192 .
4 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 281 / 1276 ، 1277 و 288 / 1314 ، والمقنع : 37 ، والهداية : 38 والكافي
3 : 438 / 8 و 436 / 1 ، والاستبصار 1 : 232 / 826 و 827 .
5 - في نسخة " ض " : " تممت " .
6 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 280 / 1270 ، والهداية : 33 .
7 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 280 / 1269 ، والهداية : 33 ، والتهذيب 3 : 207 / 494 - 496 والاستبصار
1 : 223 / 790 - 792 .
8 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 280 / 1270 .
9 - ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " ، وورد مؤداه في الفقيه 1 : 280 / 1271 ، والتهذيب 3 : 221 / 553 ،
والاستبصار 1 : 238 / 851 .
10 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 280 / 1270 ، والمقنع : 3 7 و 62 ، والتهذيب 3 : 220 / 551 .