21 - باب صلاة المسافر والمريض
إعلم يرحمك الله - أن فرض السفر ركعتان ، إلا الغداة فإن رسول الله صلى
الله عليه وآله تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف إلى المغرب ركعة ، وأما الظهر
ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات .
وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب ، وهي أربع ركعات ، في السفر ولا في
الحضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ، والوتر ،
وركعتا الفجر ( 1 ) .
فإن لم تقدر على صلاة الليل ، قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار ( 2 ) .
ومن سافر فالتقصير عليه واجب ، إذا كان سفره ثمانية فراسخ ، أو بريدين ،
وهو أربعة وعشرون ميلا .
فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت ، لأن ذهابك
ومجيئك بريدان ( 3 ) .
وإن عزمت على المقام ، وكان مدة سفرك بريدا واحدا ، ثم تجدد لك الرجوع من
يومك فلا تقصر ، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب ، إذا غاب عنك أذان
مصرك .
وإن كنت في شهر رمضان ، فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر إلى
السفر أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك ( 4 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 289 / 1319 و 290 / 1320 .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 315 / 1428 .
3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 279 / 126 9 و 287 / 1304 .
4 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 91 / 407 ، والمقنع : 37 ، والكافي 4 : 131 / 1 ، والتهذيب 4 : 228 / 671 .