تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
21 - باب صلاة المسافر والمريض إعلم يرحمك الله - أن فرض السفر ركعتان ، إلا الغداة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف إلى المغرب ركعة ، وأما الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات . وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب ، وهي أربع ركعات ، في السفر ولا في الحضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ، والوتر ، وركعتا الفجر ( 1 ) . فإن لم تقدر على صلاة الليل ، قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار ( 2 ) . ومن سافر فالتقصير عليه واجب ، إذا كان سفره ثمانية فراسخ ، أو بريدين ، وهو أربعة وعشرون ميلا . فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت ، لأن ذهابك ومجيئك بريدان ( 3 ) . وإن عزمت على المقام ، وكان مدة سفرك بريدا واحدا ، ثم تجدد لك الرجوع من يومك فلا تقصر ، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب ، إذا غاب عنك أذان مصرك . وإن كنت في شهر رمضان ، فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر إلى السفر أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك ( 4 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 289 / 1319 و 290 / 1320 . 2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 315 / 1428 . 3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 279 / 126 9 و 287 / 1304 . 4 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 91 / 407 ، والمقنع : 37 ، والكافي 4 : 131 / 1 ، والتهذيب 4 : 228 / 671 .