خرجت فعليك التقصير ، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ، ولم تصل حتى تدخل
أهلك فعليك التمام ، إلا أن يكون قد فاتك الوقت ، فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك ، من صلاة
الحضر في السفر ، وصلاة السفر في الحضر ( 1 ) .
وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة ، فذكرتها وأنت في وقتها فعليك
الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك ( 2 )
وإن أتممتها بجهالة ، فليس
عليك فيما مضى شئ ولا إعادة عليك ، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث ( 3 ) .
وإن قصرت في قريتك ناسيا ، ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها ،
فعليك قضاء ما فاتك منها .
واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتم ، ولا يصلي المتم خلف المقصر .
وإن ابتليت مع قوم لا تجد منهم بدا من أن تصلي معهم ، فصل معهم ركعتين
وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وإن خفت على نفسك ، فصل معهم الركعتين الأخيرتين ( 4 )
واجعلها تطوعا ( 5 ) .
وإن كنت متما صليت خلف المقصر ، فصل معه ركعتين ، فإذا سلم فقم وأتمم
صلاتك .
وإن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب ، فاستقبل القبلة رأس دابتك حيث
توجه بك ، مستقبل القبلة أو مستدبرها يمينا وشمالا .
وإن ( 6 ) صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض
حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا أردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة
واركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 283 / 1288 و 284 / 1289 ، والتهذيب 3 : 222 / 557 و 558 ، والاستبصار
1 : 239 / 853 و 240 / 856 .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 281 / 1275 ، والمقنع : 38 ، والكافي 3 : 435 / 6 ، والتهذيب 3 : 225 / 569 و 570 .
3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 279 / 1266 ، والمراد بالحديث : " التفرقة بين الجاهل والناسي " .
4 - في نسخة " ض " : " الأخرتين " .
5 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 259 / 1180 و 1181 ، والتهذيب 3 : 164 / 355 ، والاستبصار 1 : 426 / 1643 ،
من " واعلم أن المقصر . " .
6 - في نسخة " ش " : " وإذا " .