تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
22 - باب غسل الميت وتكفينه إذا حضرت الميت الوفاة فلقنه : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) والإقرار بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام واحدا واحدا ( 2 ) . ويستحب أن يلقن كلمات الفرج ، وهي : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين . ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فإن الملائكة تتأذى بها ( 3 ) . ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ( 4 ) . فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه ( 5 ) . وإذا اشتد عليه نزع روحه ، فحوله إلى المصلى الذي كان يصلي فيه أو عليه ، وإياك أن تمسه . وإن وجدته يحرك يديه أو رجليه أو رأسه ، فلا تمنعه من ذلك كما ( يفعل جهال ) ( 6 ) الناس . ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه ، وتضع على فرجه خرقة ، وتلين
هامش
1 - ورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 79 / 353 . 2 - في نسخة " ش " : " بعد واحد " . وورد مؤداه في الكافي 3 : 123 / 6 . 3 - الهداية : 23 ، وورد في المقنع : 17 باختلاف يسير . 4 - المقنع : 17 . 5 - المقنع : 17 ، والهداية : 23 . 6 - في نسخة " ش " : " يفعله الجهال من " .