وإن خرجت بعد طلوع الفجر ، أتممت الصوم ( 1 ) ذلك اليوم ، وليس عليك
القضاء لأنه دخل عليك وقت الفرض وأنت على غير مسافرة .
وإن كنت في سفر مقصرا ثم دخلت منزلك وأنت مقصر ، أمسكت عن الأكل
والشرب بقية نهارك وهذا يسمى صوم التأديب وقضيت ذلك اليوم ( 2 ) .
وإن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك ، أتممت الصلاة والصوم ما دمت
عنده ، لأن منزل أخيك مثل منزلك ( 3 ) .
وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوما أو يومين ، فدافعت ذلك ( 4 )
الأيام ، وأنت في كل يوم تقول : أخرج اليوم أو غدا ، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين
يوما .
وإن كنت ( 5 ) عزمت المقام ( 6 ) بها حين تدخل مدة عشرة أيام ، أتممت وقت
دخولك ( 7 ) والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة ، هو سفر في الطاعة ، مثل :
الحج ، والغزو ، والزيارة ، وقصد الصديق والأخ ، وحضور المشاهد ، وقصد أخيك لقضاء
حقه ، والخروج إلى ضيعتك ، أو مال تخاف تلفه ، أو متجر لا بد منه ، فإذا سافرت في هذه
الوجوه وجب عليك التقصير ، وإن كان غير هذه الوجوه وجب عليك الإتمام ( 8 ) .
وإذا بلغت موضع قصدك ، من الحج والزيارة والمشاهد وغير ذلك مما ( قد بينته ) ( 9 )
لك فقد سقط عنك السفر ووجب عليك الإتمام ( 10 ) .
هامش
1 - ليس في نسخة " ش " .
2 - ورد مؤداه في الكافي 4 : 132 / 8 و 9 ، والتهذيب 4 : 253 / 751 و 752 ، والاستبصار 2 : 113 / 368 و 369 .
من " وإن كنت في سفر . " .
3 - قال العلامة المجلسي في البحار 89 : 67 في توضيحه حول هذه الفقرة من الكتاب : " موافق لمذهب ابن
الجنيد وجماعة من العامة ، ولعله محمول على التقية " .
4 - في نسخة " ش " : تلك .
5 - ليس في نسخة " ض " .
6 - في نسخة " ش " : " القيام " .
7 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 280 / 1270 ، والمقنع : 38 ، والتهذيب 3 : 220 / 549 والاستبصار 1 : 238 / 850 .
8 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 9 2 / 409 و 410 ، والكافي 4 : 129 / 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ، والتهذيب 4 : 219 / 640 .
9 - في نسخة " ش " : " قدمته " .
10 - ورد مؤداه في المقنع : 38 ، والكافي 4 : 13 3 / 1 و 2 . وفيهما " نية الإقامة عشرة أيام " .