تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الرضا — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
20 - باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة لا بأس بالصلاة في شعر ووبر من كل ما أكلت لحمه ، والصوف منه . ولا يجوز الصلاة في سنجاب ( 1 ) وسمور ( 2 ) وفنك ( 3 ) فإذا أردت الصلاة فانزع عنك هذه وقد أروي فيه رخصة . وإياك أن تصلي في الثعالب ، ولا في ثوب تحته جلد ثعالب ( 4 ) . وصل في الخز ، إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب . ولا تصل في ديباج ، ولا في حرير ، ولا في وشي ، ولا في ثوب من إبريسم محض ، ولا في تكة إبريسم . وإن ( 5 ) كان الثوب سداه ( 6 ) إبريسم ، ولحمته ( 7 ) قطن أو كتان أو صوف ، فلا بأس بالصلاة فيه ( 8 ) . ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ( 9 ) ، ولا في خاتم ذهب ( 10 ) .
هامش
1 - السنجاب : حيوان قدر الفأر ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء . " حياة الحيوان 2 : 34 " . 2 - السمور : حيوان يشبه القط ، تتخذ من جلوده الفراء للينها وخفتها ودفئها وحسنها . " حياة الحيوان 2 : 34 " . 3 - الفنك : حيوان كسابقيه ، وفروه أطيب من جميع الفراء ، أحر من السنجاب ، وأبرد من السمور . " حياة الحيوان 2 : 225 " . 4 - الفقيه 1 : 170 ، عن رسالة أبيه ، باختلاف يسير . 5 - في نسخة " ض " : " وإذا " . 6 - السدى : الخيوط الممتدة طولا في النسيج . " المعجم الوسيط 1 : 424 " . 7 - اللحمة : خيوط النسيج العرصية يلحم بها السدى . " المعجم الوسيط 2 : 819 " . 8 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 171 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 24 . 9 - المقنع : 24 . 10 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 164 / 774 ، والكافي 6 : 468 / 5 و 469 / 7 .