ما سجدت ، فاقنت بعد التسليم ( 1 ) ، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك ، فاستقبل القبلة
واقنت .
وإن نسيت التشهد والتسليم وذكرت وقد ( 2 ) فارقت الصلاة ، فاستقبل القبلة
قائما كنت أم قاعدا وتشهد وتسلم ( 3 ) .
وإن نسيت فلم تدر أركعة ركعت ( 4 ) أم اثنتين ، فإن كانت الأولتين من الفريضة
فأعد .
وإن شككت في المغرب فأعد ، وإن شككت في الفجر فأعد ، وإن شككت فيهما
فأعدهما ( 5 )
وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ، ولم يذهب وهمك إلى شئ ، فتشهد ثم
تصلي ركعتين قائما وأربع سجدات ، تقرأ فيهما ب ( أم الكتاب ) ثم تشهد وسلم ( 6 ) .
فإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماما للأربع ، وإن كنت صليت أربعا
كانتا هاتان نافلة ( 7 ) .
وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم
صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس ، تقرأ فيهما ب ( أم الكتاب ) ( 8 ) .
وإن ذهب وهمك إلى الثالثة ، فقم فصل الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي
السهو .
هامش
1 - ورد باختلاف في ألفاظه في التهذيب 2 : 160 / 628 ، 62 9 ، 630 ، 631 من " وإن نسيت
القنوت . " .
2 - في نسخة " ش " : " بعد ما " .
3 - الفقيه 1 : 233 / 1030 ، المقنع : 33 ، من " وإن نسيت التشهد . " .
4 - ليس في نسخة " ش " .
5 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 225 / 991 و 231 / 1028 ، والمقنع : 30 ، والكافي 3 : 350 / 1 و 2 و 4 .
6 - الفقيه 1 : 229 / 1015 .
7 - ورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 229 / 1015 . من " وإذا لم تدر اثنتين صليت . " .
8 - ورد في هامش نسخة " ش " : " بأم القرآن وحده " وفي نسخة " ض " : " بأم القرآن " ، وقد ورد مؤداه
في الكافي 3 : 351 / 2 و 353 / 9 ، والتهذيب 2 : 184 / 734 ، والمختلف : 139 عن علي بن بابويه .