فأضف إليها الرابعة ( 1 ) فإذا سلمت صليت ركعة ب ( الحمد ) وحدها ( 2 ) . وإن ذهب وهمك
إلى الأقل ، فابن عليه وتشهد في كل ركعة ، ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم .
وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على ( الأقل وتشهدت في كل
ركعة وإن شئت بنيت على ) ( 3 ) الأكثر وعملت ما وصفناه لك .
وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ، وذهب وهمك إلى الثالثة ،
فأضف ، إليها ركعة من قيام . وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس ( 4 ) .
وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا ، فصل ركعة من قيام ،
وركعتين وأنت جالس ( 5 ) . وكذلك إن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم
أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس ( 6 ) .
وإن ذهب وهمك إلى واحدة ، فاجعلها واحدة ، وتشهد في كل ركعة .
وإن شككت في الثانية أو الرابعة ، فصل ركعتين من قيام ب ( الحمد ) وحده ( 7 ) ،
وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو الأكثر ، فعلت ما بينت لك فيما تقدم .
وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرت في الثالثة ، فأرسل نفسك
وتشهد ما لم تركع ( 8 ) .
فإن ذكرت بعد ما ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت سجدتي
السهو ، فتشهد فيهما وتأتي ( 9 ) ما قد فاتك .
وإن نسيت القنوت حتى تركع ( 10 ) فاقنت بعد رفعك من الركوع ، وإن ذكرته بعد
هامش
1 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 350 / 3 ، والتهذيب 2 : 192 / 759 .
2 - في نسخة " ش " : وحده .
3 - ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " .
4 - المقنع : 31 باختلاف يسير . من " وإن شككت فلم تدر ثلاثا . " .
5 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 231 / 1024 .
6 - المختلف : 138 عن علي بن بابويه وفيه ركعتين من قيام بدل ركعة .
7 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 229 / 1015 ، والمقنع : 31 ، والكافي 3 : 452 / 4 : والتهذيب 2 : 186 / 739 .
8 - الفقيه 1 : 233 / 1030 ، المقنع : 33 . من " وإن نسيت . " .
9 - ليس في نسخة " ض " .
10 - في نسخة " ش " : " ركعت " .