وإن ذهب وهمك إلى أربع ( 1 ) ، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو ( 2 ) .
وإن لم تدر أأربعا أم خمسا ، أو زدت أو نقصت ، فتشهد وسلم وصل ركعتين
وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك .
وفي حديث آخر : تسجد سجدتين ( بغير ركوع ) ( 3 ) ولا قراءة ، وتشهد فيهما تشهدا
خفيفا ( 4 ) .
وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من
المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته ، قال عليه السلام : فليتمها ( 5 ) وليسجد سجدتي السهو ( 6 ) .
وقال عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى يوما الظهر فسلم في
ركعتين ، فقال ذو اليدين : يا رسول الله أمرت بتقصير الصلاة ، أم نسيت ؟ فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله للقوم : " صدق ذو اليدين ؟ " فقالوا : نعم يا رسول الله ، لم تصل ،
إلا ركعتين ، فقام فصلى إليها ركعتين ، ثم سلم وسجد سجدتي السهو .
وسئل العالم عليه السلام ( عن رجل ) ( 7 ) سها فلم يدر أسجد سجدة أم اثنتين ،
فقال العالم عليه السلام : يسجد أخرى ، وليس عليه سجدة للسهو ( 8 ) .
وقال العالم عليه السلام : تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله ( 9 ) وصلى
الله على محمد وآل ( 10 ) محمد وسلم .
وسمعته مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
هامش
1 - في نسخة " ش " : " الأربع " .
2 - المقنع : 31 ، الكافي 3 : 353 / 8 .
3 - في نسخة " ض " : " بعد ركوعك " .
4 - المقنع : 31 من " وإن لم تدر أأربعا . ولكن في المقنع " اثنتين " بدل " أربعا " . وورد مؤداه في
الفقيه 1 : 230 / 1019 .
5 - في نسخة " ش " : " فليقمها " .
6 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 228 / 1011 و 1012 ، والتهذيب 2 : 18 1 / 726 .
7 - في نسخة " ش " : " عمن " .
8 - ورد باختلاف يسير في الكافي 3 : 349 / 1 ، والتهذيب 2 : 152 / 599 .
9 - " الواو " ليس في نسخة " ض " .
10 - في نسخة " ض " : " وعلى آل " .