أروي ( 1 ) : إن فاتك شئ من الصلاة مع الإمام ، فاجعل أول صلاتك
ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ( 2 ) . وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى
التي ( 3 ) فيها القراءة ، فأنصت للإمام في الثانية التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام
وهي لك ثنتان ( 4 ) . وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن ، أجزأك ذلك ،
إذا حفظت الركوع والسجود ( 5 ) .
وقال : إذا أدركت الإمام وقد ركع ، وكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد
أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتك الركعة ( 6 ) . فإن وجدته قد
صلى ركعة ، فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه فإذا ركع الثالثة وهي
لك الثانية فاقعد قليلا ثم قم قبل أن يركع ، فإذا قعد في الرابعة فاقعد معهم ، فإذا
سلم الإمام فقم وصل الرابعة ( 7 ) .
وعن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر ، قال عليه السلام : يجعل صلاة العصر
التي صلى الظهر ، ثم يصلي العصر بعد ذلك ( 8 ) .
وعن رجل نام ، ونسي فلم يصل المغرب والعشاء قال عليه السلام : إن استيقظ
قبل الفجر بقدر ما ( 9 ) يصليهما جميعا يصليهما ، وإن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء
الآخرة ، وإن استيقظ بعد الصبح ، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع
الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى ( 10 ) الصلاتين ، فليصل المغرب ويدع
هامش
1 - في نسخة " ض " : " وأرى " .
2 - الفقيه 1 : 263 / 1198 باختلاف يسير .
3 - ليس في نسخة " ش " .
4 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 381 / 4 ، والتهذيب 3 : 271 / 780 .
5 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 227 / 1005 ، الكافي 3 : 348 / 3 .
6 - الفقيه 1 : 254 / 1149 ، الكافي 3 : 382 / 5 ، التهذيب 3 : 43 / 153 .
7 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 281 / 1 ، والتهذيب 3 : 46 / 159 .
8 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 232 / 1029 ، والمقنع : 32 .
9 - في نسخة " ش " : " أن " .
10 - في نسخة " ض " : " أخرى " تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة " ش " .