عجيزتها فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض ، فإذا أرادت النهوض تقوم من
غير أن ترفع عجيزتها ، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها ( 1 ) .
فإن شككت في أذانك وقد أقمت الصلاة ( 2 ) فامض ، وإن شككت في الإقامة
بعد ما كبرت فامض ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شئ تشك
فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن ( 3 ) ( فإنك
إن استيقنت ) أنك تركت الأذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان والإقامة ( 5 ) وتصلي
على النبي وعلى آله ، ثم قل : قد قامت الصلاة .
وإن استيقنت أنك لم تكبر تكبيرة الافتتاح فأعد صلاتك ، وكيف لك أن
تستيقن ( 6 ) وقد روي ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " الإنسان لا ينسى تكبيرة
الافتتاح " ( 8 ) .
فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها ، ثم ذكرت فليس عليك شئ إذا أتممت
الركوع والسجود ( 9 ) ، وإن نسيت ( الحمد ) حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ
( الحمد ) وأعد السورة ، وإن ركعت فامض على حالتك .
وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لأنه إذا لم
تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية والثالثة
فاحذف السجدتين واجعلها ( 10 ) - أعني الثانية - الأولى ، والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة ( 11 ) .
وإن نسيت السجدة من الركعة الأولى ، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع ،
هامش
1 - الفقيه 1 : 243 ، المقنع : 39 .
2 - في نسخة " ش " : " للصلاة " .
3 - الهداية : 32 ، وورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 226 / 997 .
4 - ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " .
5 - ليس في نسخة " ض " .
6 - الفقيه 1 : 226 / 997 باختلاف يسير .
7 - في نسخة " ض " : " نروي " .
8 - الفقيه 1 : 226 / 988 .
9 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 227 / 1004 ، والتهذيب 2 : 146 / 570 .
10 - في نسخة " ش " : " واجعلهما " .
11 - المختلف : 135 عن علي بن بابويه ، من " وإن نسيت الركوع . " .