فأرسل نفسك واسجدها ( 1 ) . ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة ، فإن ذكرتها بعد ما
( قرأت و ) ( 2 ) ركعت فاقضها في الركعة ( 3 ) الثالثة .
وإن نسيت السجدتين جميعا ( 4 ) من الركعة الأولى فأعد الصلاة ( 5 ) ، فإنه لا تثبت
صلاتك ما لم تثبت الأولى .
وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل
نفسك واسجدها ، فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة .
وإن كان السجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة ، فأرسل نفسك
واسجدها ما لم تركع ، فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك ، واسجدها بعد التسليم .
وإن شككت في الركعة الأولى والثانية ، فأعد صلاتك ، وإن شككت مرة
أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت
ركعتين من قعود ب ( أم الكتاب ) وإن ذهب وهمك إلى الأولى ، جعلتها الأولى ،
وتشهدت في كل ركعة .
وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية ، وزدت
في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شئ ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة .
وإن اعتدل وهمك ، فأنت بالخيار ، إن شئت ( 6 ) صليت ركعة من قيام ، وإلا
ركعتين وأنت جالس ( 7 ) .
وإن شككت فلم تدر اثنين صليت أم ثلاثا ، وذهب وهمك إلى الثالثة
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 228 / 1008 ، التهذيب 2 : 152 / 598 و 153 / 602 . وفيها النسيان سجدة
واحدة مطلقا في أي ركعة كانت ، وتشمل الفقرات الآتية أيضا .
2 - ليس في نسخة " ض " .
3 - ليس في نسخة " ش " .
4 - في نسخة " ش " : " معا " .
5 - في نسخة " ض " : " صلاتك " وورد مؤداه في الفقيه 1 : 225 / 991 ، والتهذيب 2 : 152 / 597 ، بالنسبة
لنسيان السجدتين بشكل عام .
6 - في نسخة " ش " زيادة : " بنيت على الأكثر و " .
7 - المختلف : 138 عن علي بن بابويه من " وإن شككت في الركعة الأولى . " .