" أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فان أحبا
ان يتزايدا أو يتتاركا تتاركا " فما أدري : أشئ كان لنا خاصة أم للناس
عامة . إلى آخر الرواية في باب متعة الحج ومتعة النساء ( 1 ) .
وذكر علاء الدين علي بن حسام الهندي في ( كنز العمال ) فصل
نكاح المتعة مجموعة روايات فيها :
منها عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر
والدقيق على عهد النبي وأبي بكر حتى نهى عمر الناس ، وكنا نعتد
من المستمتع منهن بحيضة ( 2 ) . هكذا لسان الرواية . والروايات في تشريعها من السنة بدرجة من
الكثرة لا تحتاج إلى الاثبات ، وهي مبثوثة في عشرات المصادر وبوسع
أي باحث معرفة ذلك .
دعوى نسخ المتعة
من السنة
لقد ادعى جماعة نسخ المتعة بكثير من الروايات نذكر منها ما
يسعه المقام وما يتم بتفنيده وتفنيد الادعاء كله :
فقد رووا عن سلمة الأكوع قال : رخص لنا رسول الله صلى الله
عليه وآله عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ما حلت قبلها ولا بعدها .
روى ذلك الهندي في كنز العمال ، كما روى عن البيهقي في
السنن عن ابن عمر قال :
نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن متعة النساء يوم خيبر .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري ج 3 ص 172 طبعة مصر الأولي 1304 ه .
( 2 ) كنز العمال هامش مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 404 طبع مصر 1306 ه .