جواز السمسرة قال الامام البخاري : لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم
والحسن بأجر السمسار بأسا ( 1 ) .
وقال ابن عباس : لا بأس بأن يقول : بع هذا الثوب
فما زاد على كذا وكذا فهو لك .
وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فما كان من
ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( المسلمون على شروطهم ) .
رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة . وذكره
البخاري تعليقا .
بيع المكره اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقد مختارا في بيع
متاعه ، فإذا أكره على بيع ماله بغير حق فإن البيع لا
ينعقد لقول الله سبحانه :
( إلا أن تكون تجارة ( 2 ) عن تراض منكم ) .
هامش
( 1 ) السمسار : هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع .
( 2 ) سورة النساء آية رقم 29 . والتجارة كل عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع
وعقد الإجارة وعقد الهبة بشرط العوض ، لان المبتغى في جميع ذلك في
عادات الناس تحصيل الاعواض لا غير ، وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع .