بيع المضطر
قد يضطر الانسان لبيع ما في يده لدين عليه ، أو
لضرورة من الضرورات المعاشية ، فيبيع ما يملكه بأقل
من قيمته من أجل الضرورة ، فيكون البيع على هذا النحو
جائزا مع الكراهة ولا يفسخ .
والذي يشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر
ويقرض حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به .
وقد روي في ذلك حديث رجل مجهول . فعند أبي
داود عن شيخ من بني تميم قال : خطبنا علي بن أبي طالب
فقال :
( سيأتي على الناس زمان عضوض ، يعض الموسر على
ما في يديه ولم يؤمر بذلك . قال الله تعالى : ( ولا تنسوا
الفضل بينكم ) ( 1 ) ، ويبايع المضطرون ، وقد نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع
الثمرة قبل أن تدرك )
بيع التلجئة إذا خاف إنسان اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعه
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية رقم 237 .