فرارا من هذا الظالم وعقد عقد البيع مستوفيا شروطه
وأركانه فإن هذا العقد لا يصح ، لان العاقدين لم يقصدوا
البيع فهما كالهازلين .
وقيل : هو عقد صحيح ، لأنه استوفى أركانه
وشروطه .
قال ابن قدامة : بيع التلجئة باطل .
وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحيح لان البيع تم
بأركانه وشروطه خاليا من مفسد فصح به ، كما لو اتفقا
على شرط فاسد ثم عقد البيع بلا شرط ، ولنا أنهما ما
قصدا البيع فلم يصح كالهازلين ) اه .
البيع مع استثناء شئ معلوم
يجوز أن يبيع المرء سلعة ويستثني منها شيئا معلوما ،
كأن يبيع الشجر ويستثني منها واحدة ، أو يبيع أكثر من
منزل ويستثني منزلا ، أو قطعة من الأرض ويستثني منها
جزءا معلوما .
فعن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
المحاقلة والمزابنة والثنيا ( 1 ) إلا أن تعلم .
هامش
( 1 ) الثنيا : الاستثناء في البيع .